بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٨

مسألة وسألته عن الحاكم اذا شهدت معه بينة فعد لهم المعدلون هل

على الامام ان يتولاهم بعدالة المعدلين قال لم نعلمهم يلزمون الحاكم ذلك.

قلت فان

احد

جرحهم من الناس بما يكفرهم هل على الامام ان يبطل شهادتهم. قال ان كان الحاكم ممن يقبل الجرح سقطت شهادتهم. وقلت له وكان احد اصحابنا لايرى الجرح قال نعم. بلغني ان محمد بن محبوب تنازع اليه رجلان بصحار فكلما اقام احدهم بينة جاء الاخر بتجريحهم قال فلم يقبل ذلك محمد بن محبوب. قال وقال محمد بن محبوب العدل هو الولى. فقلت فهل يؤخذ التعديل الا ممن يبصر الولاية والبراءة قال نعم لايوجد التعديل الا ممن يعرف ما يتولى عليه وعلى ما يبرى قلت له فعلى ماتجب الولاية قال محمد بن محبوب على الموافقة للمسلمين فيما دانوا الله من القول والعمل.

- 118 -

--