بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١١٩

باب فيمن ترد شهادته ومن لاترد

بمقال أو أكل طين أو اكل في الطريق أو لعب شطرنج أو سماع أو غناء أو أوتار

من غير الكتاب عن موسى بن على رحمه الله اعلم انه قد يكون يستحيل نسخة لستخبر فيه الخبر فإذا كشفته تحول الى حال غير حالته التي كان عليها وذلك انه يكون مسلم نسخه مؤمن الرضا كافر الغضب فذلك معنا ممن لاتقبل

له شهادة.

مسألة: ومن كان قاطعا لرحمه مرتكبا لما نهى الله عنه. فذلك ايضا ليس له معنا شهادة ومن رغب عن سبيل المسلمين من تركه الجمع والجماعات في الصلوة من السنن التي من خالفها ضل من غير عذر ولا علة فذلك ايضا لا شهادة له. والمدعى الى غير قومه والمعروف بالكذب وقاذف المحصنات. والمقيم على الفرج الحرام والمال الحرام فهؤلاء لا شهادة لهم الا بالتوبة. والتحول عن

ذلك والمناصحة.

مسألة: من الحاشية وعن شهادة من اكل الحرام أو الجواد مثل البدو وغيرهم. ومن يشرب الخمر ويزنى والذى اكل لحم الحمر الأهلية غير الوحشية. والوحشية الحلال جنسها غير الحمر الاهلية التي يملكها العرب وتتناتج في السيوج تجور شهادتهم ام لا. الجواب ان الذي يأكل الحرام لاتجوز شهادته والذي يقطع الصلوة. والذي يأكل الجواد ويأكل لحم الحمر التي قرب القرى لايجوز في الأثر

ولا تقبل شهادته ولو على شسع نعل والله اعلم.

-111 -