الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢١الرضا كافر الغضب لاتجوز شهادته ومن لم تجز شهادته لم تثبت ولايته الا ان يتوب وعن رجل له حق على مفلس وله عليه فريضة وشهد له بدراهم على آخر قال تجوز شهادته وفي بعض الآثار لاتجوز شهادته.
مسألة: رجل تولع بنتف لحيته أو بقصها هل تقبل شهادته قلت وكذلك اكل الطين او لبس ثوبا مصبوغا. فلا يبلغ فيه هذا كله الى سقوط الولاية الا نتف اللحية وينهى عن ذلك واما اكل الطين ولبس الثوب المصبوغ فمن فعل صلى الله ذلك فلا نقول انه آثم ولا تسقط شهادته. وفي الرواية قال رسول الله له لعائشة ياحميراء لاتأكلى الطين فان فيه ثلاث خصال يورث الداء. ويعظم البطن. ويصفر اللون. وروى عنه الله من طريق ابى هريرة انه قال: الأكل في السوق دناءة. وقيل كان بلال بن ابي بردة قاضيا على البصرة وكان لا يجيز شهادة من يأكل الطين وينتف لحيته. وقال سفيان الثورى يرد الجارية من أكل الطين فانه عيب. من الحاشية ومن ظلم الناس في اموالهم وابدانهم بقليل أو كثير فلا تجوز شهادته مسألة: عن الفقيه احمد بن مفرج وعن من يصبغ بالتنبول والنورة ايكون حلالا ام حراما وذلك من الأحجار فأكل الحجارة لاتحل والله اعلم. ومن غيره واما النورة من الحجارة فهى حرام على من يأكلها ولاتسقط ولايته حتى يحتج عليه ويخالف المسلمين فحينئذ تركت ولايته وبرئ منه. مسألة: ومن كتاب مراهم القلوب وكره أكل الطين وقال عثمان بن
ابي عبدالله الاصم اكل الطين عندنا في مذهبنا لايجوز اكله مسألة: ونهى عن أكل طين وقد قال من قال من المسلمين من أكل الطين لم تقبل شهادته ونهى عن الأكل في الطريق وقال من قال لا بأس بأكل المغرة والنبقة في الطريق وما أشبه ذلك وانما يجوز الاكل في الطريق مثل من يأكل
كسرة تمر او خبر او ما أشبه ذلك. ومن فعل لم تقبل شهادته.
- 121