بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٢

فلا

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن رجل يظهر التعفف ثم الي رأيته يأكل في الطريق مثل نبق أو ما يشبه ذلك هل تقبل شهادته على هذا الحال قال لاباس عليه في مثل هذا لان هذا مع الناس والواحد يلقط النبق ويأكله ويمد اليه في القيظ كف الرطب فيأكل ويمر الناس على بعض حاملا رطبا فيعرض عليهم. يردوه. والعادة بهذا جارية ولا يستقبحوا هذا فيما بينهم. وانما القبيح في العقل والخسة من يبرز من بينة حاملا ثم يأكلها في الطريق وهو يمشي او قاعدا او يشتري خبزا فيأكله قبل ان يصل الى البيت وهو ماش بين الناس. فهذا مما يسمج ويستقبح فعله لان هذا ليس من طبائع المسلمين وهو ايضا فلا يكفر بهذا ولو انه ايضا كان من بعض التمارين او الخبازين من يبيع على جانب الطريق فيأكل هناك لم يستقبح ذلك لان هذا عادة الباعة فيما يستحسنوه بينهم ولا تسقط شهادة المسلمين الا بركوب الكبائر او باصرار على الصغائر ولايتوب.

مسألة:

من بني

ومن جامع بن جعفر ومن جواب ابي مروان في رجل ادعا انه

اسيد فاذا صحت البينة انه

اسيد اخذ من بني من رمومهم وما يجمعهم. مسألة وقد اعلمتك ان من اغتاب المسلمين فلا شهادة له وهو قولى

والجهد مني.

مسألة: من المنثورة وعن رجل شهد بشهادة فيقول كما تشهدوا او كي تشهدوا او قال اعلموا ايجوز هذا اللفظ ام لا. قال هذه الفاظ الغلط في كلام الشهادة ومن حمل الشهادة على هذا المعنى فعليه اداؤها على ماحملها والله اعلم. مسألة: ومن جواب الامام افلح بن عبد الوهاب المغربي وذكرت رجلا حضر اللهو هل تجوز شهادته ام لا. الجواب ماارى شهادته جائزة اذا كان مدمنا على ذلك حتى يتوب.

- 122