الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٣باب فيما ينقض به الحكم من كتاب بن جعفر
واذا شهد شاهدان وحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا بعد ذلك عن الشهادة امضى الحاكم الحكم الذي كان قد حكم والزمهما غرم ماشهدا عليه. وان رجع احدهما غرم ذلك المال كله لانه لولا شهادته لم تجز شهادة الآخر. ومن غيره ويوجد ذلك عن جابر ومسلم وابي علي وابي الحواري. ومن الكتاب. وقال من قال يغرم النصف لانه لولا شهادة الاخر لم تجز شهادته هو ايضا. ومن غيره يوجد ذلك عن ابي المؤثر ومن الكتاب واما اذا رجع المعدل عن تعديل البينة بعد الحكم فقيل تنتقض القضية ولاغرم في ذلك على احد ومن غيره قال ابو المؤثر اذا مضت القضية فلا ارى رجوع المعدل للشهود ينقضها. ولا اغرمه ولا اغرم احدا ولكن ان علم المعدل انه اعتمد لتعديل من لاعدالة له فليتق الله وليغرم المشهود عليه ما اتلف ماله. من ومن الكتاب وكذلك ان كان الشاهد عبدا او مشركا او اقلفا ولم يعلم الحاكم حتى حكم انتقضت تلك القضية وكذلك ان كان شاهدا زورا وكان والد المشهود له او شريكا في ذلك المال. مسألة: ومن الأثر ومن غير الجامع وعن شهود شهدوا وعدلوا وحكم الحاكم ثم عرف المعدلون الذين عدلوا اصل ماشهدت به الشهود فرجعوا عن تعديلهم قال تنتقض القضية اذا كانت الرجعة من العدلين لان المعدلين لاغرم عليهم اذا رجعوا عن تعديلهم والشهود اذا شهدوا ثم رجعوا بعد الحكم غرموا المال. ومن غيره ومن كتاب فضل وكذلك ان علم ان حامل الكتاب كان عبدا نقض الحاكم مانفذ بكتابة وكذلك ان كان احد ممن لايجوز حمله للكتب. قال محمد بن المسبح الا ان يصح ان الكتاب من الحاكم.
مسألة وقيل اذا قضى بشهادة مملوك ثم جاء قاض اخر لم ينقض القضاء.
لانه مختلف فيه وقال من قال لا يجوز ذلك وينقضه.
123 -
-