بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٤

مسألة: واكثر القول معنا ان شهادة العبد لاتجوز لانه قيل لايكون حاكما والشهادة ضرب من الحكم والله اعلم في ذلك. وقد قالوا ان العبد لو حكم بحكم وكان غير مخالف لاحكام المسلمين ثبت ذلك ولم ينقض فلو كان الاصل لا يجوز حكمه لما اثبتوه اذا وقع.

مسألة ولا يجوز ان يكون العبد حاكما ولو كان برأي سيده. قلت له فان كان العبد يحكم هل يثبت مالم بين خطاؤه قال معي انه قد قيل ذلك فيما يوجد وقال من قال من الفقهاء واحسب عن ابي المؤثر انما ذلك اذا رضي به الخصمان حاكما ثبت حكمه.

مسألة وعن رجلين وفي نسخة وعن شاهدين شهدا على رجل بطلاق زوجته وفرق الحاكم بينهما. وتزوجت ثم رجعا عن الشهادة قال من قال تنتقض القضية وترجع الى زوجها ان لم تكن تزوجت وقال من قال لاترجع اليه بعد الحكم واذا قال الشهود كذبنا فرجعوا عن شهادتهم وقد حكم بها فانهم يضمنون المال ولايرد الحكم فانظر في هذه.

مسألة ترك اولها وكتب هذا الفصل منها.

مسألة: وعن رجل شهد لرجل بشهادة فقضى له ثم اكذب الشاهد نفسه بعد ذلك وقال و همت قال قد مضت حين قبض المال وتوبته ان يرد على الرجل ماذهب من المال بشهادته.

مسألة: وعن من اقادة السلطان جائز فقتل بما رأى له من القود بمثل القائد وامثال هؤلاء ثم قامت البينة مع المسلمين على من قتل باقادة هؤلاء اولئك اذا صحت افادتهم فقلت اينجو من القود فالرفض لذلك اسلم والدخول فيه ونرجوا ان يكون الاعراض عند وترك الدخول في ذلك اعفا واسلم ان شاء الله. الا ان يستبين جوه بين من الحكام فانظر في عدل ذلك وحقه ونقض جورهم بالعدل وفقنا الله واياك.

0 124

-