الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٥مسألة وان رضى الخصمان برجل من الناس ليس هو بوال ان يحلف احدهما لخصمه على حق ادعاه اليه فحلفه بالله ما عليه له ذلك فقد مضت اليمين.
وليس للحاكم ان يرجع يحلفه على ذلك.
مسألة:
وعن من قبل الشهادة بالتفسير انها من طريق الشهرة في سائر
الاحكام والحقوق غير ماحده المسلمون من النسب والنكاح والموت هل يكون مصيبا في ذلك ولا يجوز تخطئته. قال لانقدم على نقض حكمه.
مسألة: ويقبل الكتاب من الامام والقاضي بيد العدل الثقة في جميع الاحكام وينفذ فان علم ان حامل الكتاب كان عبدا او ذميا او اقلف وقد حكم بالكتاب رد الحكم وبعض ماكان نفذ بكتاب او اخذ ممن لا يجوز حمله للكتب. قال محمد بن المسبح الا ان يصح ان الكتاب من الحاكم.
مسألة وان شهد شاهد وحكم بشهادته ثم علم انه كان عبدا يوم شهد أو مشركا نقض الحاكم الحكم. وكذلك ان صح انه شاهد زور نقض الحكم أو صح ان المشهود له كان ابنه او عبده او كان له شريك فيما شهد به نقض الحكم. مسألة وكل حكم حكم به حاكم ممن يوليه الامام فحكمه جائز مالم
يخالف الحق.
مسألة وقيل اذا قضى قاض بشهادة مملوك ثم جاء قاض اخر لم ينقض
القضاء لانه مختلف فيه. وقال من قال لايجوز ذلك وينقضه. مسألة: وسئل عن رجل من حكام المسلمين مضت احكامه في الفروج والاموال واشباه ذلك ثم صار بعد ذلك عبداً هل ينفذ أحكامه أو ترد. قال سمعت ابا عبيده يقول اذا حكم الحاكم بشيء فهو ماض ليس لهم ان يردوه. وقال ابو الحوارى ليس لحاكم ان ينقض حكم حاكم كان قبله حتى يصح معه انه كان حكم يباطل قال غيره اذا رضي الخصمان بأحد يحكم بينهما او كان