الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٧يوم
فاعتقة فذهب فلم يقدر عليه. قال نرى عليه مثله اخذه بالحكم. قلت فان شهد على رجل انه طلق امرأته ثلاثا ففرق الحاكم بينهما. وتزوجت زوجا غيره قال يفرق بينها وبين الزوج الآخر وتأخذ منه صداقها كاملا بوطئه إياها. فان لم يكن وطيها ولانظر الى فرجها ولامسه من تحت الثوب فليس لها شيء. وان كان وطيها اعتدت منه فإذا انقضت عدتها كان للأول ان يرجع اليها بغير زوجية قلت فان كان رجل تزوج امرأة بشهادته أو اشهد على رجعة امرأة كان طلقها ثم وطيها ايفرق بينهما قال نعم قلت فان شهد على رجل انه قتل مع عدل غيره فاقاده الحاكم لأولياء المقتول ثم صح انه عبد كيف الحكم. قال يلزم
شاهد
القاتل بالقود الدية لورثه الذي قتله بالقود. قلت فلا قود عليه قال فما اوجب عليه القود قلت فهذه دية خطاء قال لا يلزم عاقلته منها شيء. قلت فان كان تزوج امرأة حرة وهو يقول انه حرّ ايلزمه صداقها في رقبته قال لا. وفي المصنف لعله قال ويوجد اختلاف في الصداق بعض يلزمه في رقبته وبعض يلزمه في ذمته ان عتق وبعض لم ير عليه صداقا والله اعلم.
مسألة: واذا شهد شاهدان على رجل انه قتل فلانا فأقيد به ثم صح ان احد الشاهدين عبد أو نصراني وقد كان الامام سألهما انهما حران قالا نعم. أو لم يسألهما فقال اما النصراني فان كان قال انه مسلم فقد دخل في الإسلام فشهادته جايزة. فان رجع فقال انه نصراني فقد ارتد عن الاسلام ويعرض عليه الرجوع الى الاسلام فان رجع قبل منه وان ثبت على الرده قتل. وان كان الامام لم يسألهما عن ذلك وحكم بشهادتهما على الرجل بالقتل فهذا خطأ في السؤال عنهما والبحث عن امرهما قلت فهل قول العبد واقراره انه خر شيء قال ليس قوله بشيء لان اقراره انه حر لايجوز على سيده والدية في بيت المال. مسألة: وعن عبد شهد على سارق مع آخر فقطعت يده ثم علم انه
عبد. قال ديته في بيت المال والله اعلم.
يجتهد
- 127 -