بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٢٨

باب في الشاهد اذا شهد ثم مات او غاب او جن أو غلب على عقله أو جلد في قذف أو ارتد عن الإسلام او ردت شهادته أو ما اشبه ذلك

وكل شاهد شهد على شهادة عند القاضي ثم مات الشاهد قبل ان يجرح فانه ينبغي للقاضي ان يسأل عنه فان كان عدلا انفذ القاضي القضاء بما شهد به ولو كان الشاهد غايبا لم يقض حتى يقدم فان كان الشاهد قد اشهد على شهادته سأل عنه وعن الذين شهدوا على شهادته فان عدلوا قبل ذلك وحكم. ومن غيره قال نعم الا في الحدود فانه لاتقام الحدود الا بحضرة الشاهد لعله

يرجع.

•

مسألة: ومن جامع محمد بن جعفر واذا اشهد شاهد بشهادة عند الحاكم ثم مات أو غلب او جن او غلب على عقله فان القاضي يحيز شهادته في الحقوق لانه بمنزلة الميت. وان هو فسق أو جلد في قذف او ارتد عن الاسلام وشهدا العدول ان كان يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلا فان الحاكم لايجيز شهادته. وليردها وان شهد رجلان على حد من حدود الله فمات الشاهد او غاب او جن أو فسق أو ارتد عن الإسلام أو ذهب عقله قبل ان يقضى الحاكم وقامت البينة انه يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلا فلا يجيزن القاضي شهادتهم. لأن الحدود هي تدرا ا أبا لشبهات وانما تقام الحدود بحضرة البينة ومن احكام الفضل وكل شاهد شهد فردت شهادته في شيء لم يرجع يجوز في ذلك الشيء بعينه. ولكن ان شهد بغيرها جازت شهادته

مسألة: ومن أحكام ابي قحطان وكل شهادة ردها الحاكم لعله من جميع

العلل كلها التي ترد لها الشهادات لم يجز ذلك الا ان يكون ردها لجهله بعدالة

128 -

-