الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٠احتملها ثم اداها في حال تجوز شهادته انها جائزة.
مسألة: واذا شهد قوم بشهادة وعدلوا ثم انا كنا يوم اشهدنا كفارا او صبيانا او نحو ذلك. فعن ابي ابراهيم قال سمعنا ان شهادتهم اليوم جائزة اذا كانوا عدولا. واما ان قالوا كذبنا ورجعوا عن شهادتهم. وقد حكم بها فانهم يضمنون المال ولايرد الحكم وانظر فيها.
او كافرا وعبد فلم يشهد بها حتى بلغ الصبى
مسألة: واذا شهد وهو صبي او عتق العبد او اسلم المشرك جازت شهادتهم.
- 130 -
-
٨٬٧٧٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.