الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٣١باب في رجوع الشهود عن شهادتهم وفي الشاهدين اذا شهد بالطلاق. ثم رجعا عن ذلك
وعن اربعة نفر شهدوا على رجل محصن بالزنا وعدلوا. ورجم الحاكم الرجل. ثم رجع احدهم عن شهادته قال اني شهدت عليه متعمدا لقتله. قال هكذا وجب عليه القود. وان قال شبهته او ظنته فلا قود عليه وعليه الدية.
مسألة: ومن جواب ابي عبدالله وعن اربعة شهدوا على محصن بالزنا فرجمه الحاكم بشهادتهم ثم ان احدهم رجع عن شهادته او كذب نفسه فطلب اليه اولياء المرجوم القود هل لهم ذلك ام يحكم عليه بالدية. وعليه حد القاذف. وهل على هؤلاء الثلاثة حدوهم ثابتون على شهادتهم. فعلى الذي اكذب نفسه ربع الا ان يقول اعتمدت لقتله فاذا قال ذلك فعليه القود فاما الحد فالله اعلم. وليس على الثلاثة حد ولا قود ولادية.
مسألة
الدبة
: وعن شاهدي عدل شهدا على رجل انهما نظرا اليه وهو يشرب الخمر. فاقام عليه الحاكم الحد. ثم ان احد الشاهدين رجع عن شهادته. هل يلزمه
شيء فعليه نصف دية.
مسألة
: وعن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فشهد عليه شاهدان بطلاقها
وهو يجحد فقضى القاضي بذلك. وفرق بينهما. وقضى بنصف المهر ثم مات الزوج ثم رجع الشهود قال للمرأة غرامة نصف المهر على الشهود حتى يصير اليها مهرها تاما ولها على الشهود غرامة الميراث قلت ارايت ان شهد بذلك بعد موت الزوج فشهد انه طلقها في حياته قبل ان يدخل بها وادعا ذلك الورثة او لم يدعوا ثم رجع الشهود قال هي مثل الاولى واذا شهد على رجل اربعة بالزنا وشهد عليه شاهدان بالاحصان ثم رجع شهود الزنا عن شهادتهم. فانهم
-
131 -
-