الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٣٨مسألة: وعن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثم رجع احدهما بعد مارجم.
قال عليه القود. فان شهد عليه شاهدان بالاحصان مع اربعة شهدوا عليه بالزنا. الشاهدان عن الاحصان قال ان الرجل لايقتل بشهادتهما.
ثم رجع
مسألة: وعمن شهد عليه اربعة بالزنا فامر الامام برجمه فرجمه الناس
ثم رجع الشهود عن شهادتهم قبل ان يموت قال ليس على من رجمه شيء ويدرا عنه الحد وعلى الشهود القصاص
مسألة: ورجلان شهدا على رجل انه طلق زوجته ثلاثا فلما انقضت العدة اكذب الشاهدان انفسهما فان كان رجلين ذوي عدل فقد مضت شهادتهما وان كانا خليعين فالمرأة لصاحبها. قال ابو معاوية في ثلاثة نفر شهدوا على رجل انه قتل رجلا فحكم الحاكم عليه فضربه ولي الدم ضربة فقطع يده ثم رجع احد الشهود عن شهادته فلا شيء عليه لان الشهادة بعد تامة يقوم بها الحاكم فان ضربه اخرى فقطع انفه ثم رجع احد الشهود عن شهادته فان على الراجع الاول والراجع الثاني نصف دية اليد وهي بينهما نصفان. وعلى الراجع الثاني نصف دية الانف وهي عليه وحده مسألة: واذا شهد شاهدان عند القاضي على رجل انه سارق وقاذف ثم رجع احدهما قبل ان يقطع او يجلد وقد كانا اثبتا شهادتهما عند القاضي فان الحكم لا يمضي واذا شهد رجل لعله رجلان على رجل انه فارق امرأته وحكم عليه بفراقها ثم تزوجت زوجا ثم اكذبا انفسهما وقالا بالباطل فلا يفرق بين المرأة وبين زوجها الآخر ولكن يغرم الشاهدان للرجل الاول ما اخذت منه المرأة وان لم تزوج المرأة حتى اكذبا انفسهما فانها لاترجع الى زوجها لان الحكم قد لأن الشاهد له الرجعة مالم يقع الحكم فاذا وقع الحكم لم يكن له رجعة وكان عليه الضمان واذا شهد شاهد مع القاضي وكتب شهادته وسأله هل بقى عندك شيء فيقول لا ثم يرجع فيزيد وينقص فان كان ممن لايتهم فله ان يزيد وينقص مالم يقع الحكم.
ضي
138
-