الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٠للشاهدين ولا لاحدهما استباحة ماحكم الحاكم باباحته بشهادتهما عالمان ببطلان شهادتهما. لان الفرج محلل للزوج فحكم الحاكم لا يبيحها لغيره. واظن ابا حنيفة لا يحرم الزوجة على الزوج بهذه الشهادة مع بطلانها. ويحلل المرأة للشاهدين مع علمهما ببطلان شهادتهما. وروي ان حكم الحاكم حجة. فاطلبه في ذلك والله
نسأله التوفيق
مسألة: واذا شهد شاهدان ان فلان طلق زوجته فاجاز ذلك الحاكم ثم اكذبا انفسهما بعد ذلك. فعن هاشم ان المرأة ترجع الى زوجها. وقال ابو محمد ان الحاكم يلزم الشاهدين غرم الصداق للزوج ويلزم الزوج الصداق للزوجة الى محله ويردهما على نكاحهما الأول.
مسألة: وسألته عن رجلين شهدا على رجل انه قتل فلانا وعدلا ورفعه الحاكم الي ولي المقتول فقلته ثم رجع الشاهدان عن شهادتهم. فان قالا وهمنا او شبه لنا كانت الدية عليهما وان قالا تعمدنا على شهادة الزور قتلا به جميعا صاغرين. ولا يرد على اوليائهما شيء من الدية. وهو بمنزلة الفتك. نسخة قال غيره وقد قيل عليه الرد. وكذلك في اربعة شهدوا على محصن بالزنا ثم رجعوا عن شهادتهم من بعد رجمه قال غيره: نعم وقد قيل عليه الرد. ومنه ولو رجع احد الشاهدين او احد الشهود فقال تعمدت للشهادة زورا عليه قتل ولايكون لورثته شيء على اولياء المقتول فان قال شبه لي أو وهمت او قال مايجوز ان يكون من غير التعمد فعليه حصته من الدية يؤديها الى اولياء الذي شهدوا عليه فقتله بشهادته. قال غيره وقد مضى القول وقد قيل هو بمنزلة النائرة وقد قيل رجع احد الشهود كانت الدية عليه .. كلها وقد قيل عليه حصته منها
اذا
مسألة
: وعن شاهدي عدل شهدا على رجل انهما نظرا اليه وهو يشرب الخمر فاقام عليه الحاكم الحد ثم ان احد الشاهدين رجع عن شهادته فان اقر
- 18.
-