الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤١انه شهد عليه بشهادة زور فعليه ارش الحد وان قال شبه لي فعليه النصف.
وقال ابو زياد وابنه ارش الحد كله
مسألة
: ومن جواب ابي عبدالله وعن اربعة شهدوا على محصن بالزنا فرجمه الحاكم بشهادتهم ثم ان احدهم رجع عن شهادته واكذب نفسه وطلب اليه اولياء المقتول القود. قلت هل لهم ذلك ام يحكم عليه بالدية. وهل على هؤلاء الثلاثة حدوهم ثابتون على شهادتهم فان كان الراجع اقر انه اعتمد على الشهادة على المرجوم بالزور وهو يعلم انه كاذب فيها فعليه حد القاذف. ثم القود الا ان يرضى منه اولياء المقتول بالدية وان قال غلطت او شبه لي فعليه الحصة من الدية وحد القاذف. وقال من قال عليه الدية كلها قول الوضاح وابنه
حماد
مسألة: ومن كتاب عن قومنا فيه رد عن اصحابنا وسئل عن نفر شهدوا على رجل بشهادة ثم رجع احدهم عن الشهادة بعد ماقضى القاضي. عن الحسن في رجلين شهدا على رجل بمال فقضى القاضي له ثم رجعا. قال يغرمان عن بمثله. وان رجع احدهما فعليه النصف والقضاء ماض. وان رجع الاخر فعليه ايضا نصف المال ولو كانوا ثلاثة فرجع واحد منهم فقال اصحاب الرأي لاشيء على الذي رجع لانه بقى هاهنا رجلان تتم الشهادة بهما. وقال بعض الناس ان رجع واحد فعليه ثلث المال لانني قد حكمت بشهادته مع الباقين. قال اصحاب الرأي على الراجع الاول والثاني نصف المال. وقال بعض الناس عليهما ثلث المال. الثالث كان المال عليهم اثلاثا في الاقاويل وهذا مما يدخل عليهم الاتري الثالث الزموا كل واحد منهما الثلث واذا شهد رجل وامرأتان
ولو رجع
انه حيث رجع على رجل بمال ثم رجع الرجل كان عليه نصف المال. وان رجعت احدى المرأتين كان عليهما. وعلى الرجل ثلثه معي انه وعلى الرجل ثلاثة ارباع المال. وان رجعت الثانية كان عليهم المال على الرجل النصف. وعلى المرأتين
- 141 -
-