بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٢

هم

النصف ولو شهد رجل وعشر نسوة على رجل بمال. ثم رجعوا جميعا قال ابو يوسف على الرجل النصف وعلى النسوة النصف. وقال ابو حنيفة على الرجل سدس المال وعلى النسوة خمسة اسداس المال. ولو رجع ثماني نسوة وبقيت امرأتان ورجل لم يكن على النسوة اللواتي رجعن قليل ولاكثير في قول اصحاب الرأي وقال غيرهم على الثماني نسوة التي رجعن ثلثا المال واذا شهد مائة شاهد على رجل بمال ثم رجع واحد منهم قضيت عليه بجزء من مائة من المال. كذلك من رجع منهم على القياس لاني حكمت بشهادتهم كلهم فايهم رجع حكمت عليه بقسطه. وكذلك هذا في جميع الاشياء. ومن غيره الذي معنا ان اصحاب الرأي في قولهم هذا اقرب الى قول المسلمين وكذلك وجدنا في الاثر عن ابي عبدالله محمد بن محبوب انه ما كان باقيا اخد تقوم به الشهادة لم يرجع فلا شيء على الراجع الا ان يكون الحاكم قصد بالحكم على شهادة احد من الشهود بعينه منهم. فان الغرم بشهادتهما وان لم يرجعا فلا غرم عليهما. وان رجعا فعليهما الغرم. ولاغرم على من لم يحكم الحاكم بشهادته ومن غيره قال وقد قيل اذا احد الشاهدين ضمن جميع المال الذي تلف بشهادته لانه لولا موضعة لم يحكم بذلك الحاكم فكذلك رجعته متطلة للحكم كله ويلزمه بذلك كله فيما يقر الشاهد على نفسه. ومنه واذا شهد شاهدان على رجل بمال فقضى به القاضي ثم ادعى المشهود عليه انهما رجعا عن شهادتهما واراد ان يستحلفهما. فقال اصحاب الرأي لايمين عليهما في ذلك. وقال بعض الناس عليهما اليمين. وقال الا ترى انهما اتلف مال هذا الرجل فان حلفا والا قضيت عليهما بالمال وكذلك كلما شهد عليه ولم يقض به القاضي حتى رجعا فلا شيء على الشاهدين. اذا رجعا قبل القضاء. ومن غير الكتاب

اثنان

رجع

•

مسألة: من الحكم خ بها بجهة من جميع الجهات كلها من جهة البينة او صراح الزور او

تأليف ابي قحطان وكل شهادة وقعت مع الحاكم ورجع عنها قبل

-1 {Y-