الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٣اقرار فيما شهد به. او على نفسه ومما لاتجوز شهادته. انه لاغرم عليه. وكل شهادة وقعت مع الحاكم فحكم بها او قبض المحكوم له ما حكم له به فان لم يكن قبض رجع الحاكم ثم رجع الشهود عنها وبعضهم صراحا بالزور اقرارا فيما شهد به او على نفسه مما لاتجوز شهادته ان الراجع غارم قسطه مما شهد به علي عدد الشهود الذين شهدوا معه ان كان الحاكم قصد الى الحكم بشهادة جميعهم وقف اذا كان قد بقى من يتم الحكم به. وقال ابو محمد فيه اختلاف وان قصد الى الحكم بشهادة بعضهم غرم الراجع منهم ولاضمان على من تم على شهادته وكل شاهد ح شهادته تعمد فيها على الزور او شيء مما لا يتم الحكم الا به فاتلف بها نفسا او مادونها مما فيه القصاص فهو بمنزلة التعمد للفعل ويلزمه القصاص وكان بمنزلة التعمد للفعل ويلزمه القصاص وكان بمنزلة الشريك في الدم فارجعت البينة كلها التي نفذ الحكم بشهادتهما على تعمد الزور كان بمنزلة من قتل فتكا وقتلوا به جميعا. وقال بعضهم انهم شركا. يختار الأولياء واحدا ويرد الباقون عليه قسطهم من الدية وكذلك ان اتلفوا بشهادتهم عضوا فيه القصاص وان لم يرجع من البينة الا واحدا فانني ارى للاولياء ان يقتضوا منه ويردوا قسط من شهد معه من الدية عليه ثم اقتضوا منه وتلف. وكل شهادة رجع عنها الشاهد بها على وجه طريق السهو والنسيان فانه غارم ما اتلف مما لا قصاص فيه عليه. وكل شهادة نفذ الحكم ثم اطلع ان الشاهد بها كان بمنزلة نسخة بمنزلة من لايجوز انفاذ الحكم بتلك الشهادة عنه لم يغرم ورد المحكوم به له ماكان قائما. وان كان قد تلف فلا غرم فيه والراجع عن شهادة الزنا بعد تمامها بالاربعة نفذ الحكم او لم ينفذ عليه الجلد. فان كان الحاكم نفذ جلد وغرم فان لزمه في ذلك القود رفع عنه حد القذف والراجع عن شهادة الزنا وقد بقى منهم من يتم به الحكم فلا حد عليه ولا غرم ومن تم على شهادته بعد الحكم كذلك. وان لم تتم الشهادة بالاربعة جلد من شهد ومن رجع عن شهود الاحصان فلا غرم عليه ح عليهم ولا قصاص. ومن رجع عن شهود الزنا لزمه مااتلفه في الرجم والجلد وان كان
-