بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٤

شهود الاحصان غيرهم وفي نسخة وقف. ومن غير الكتاب واذا شهد رجل وثلاث نسوة بشيء ثم رجعوا كلهم بعد ان حكم بشهادتهم كان على الرجل من الحق الخمستان وعلى كل واحدة من النسوة الخمس. وان قصد الى الحكم بشهادة اثنتين من النسوة كان الغرم على من قصد الى الحكم بشهادته ان رجع. ولعل بعضا يقول ان على الرجل النصف وعلى النسوة النصف ح كن اثنتين

او اکثر. مسألة

: وعن رجلين شهدا على رجل بطلاق زوجته وفرق بينهما وتزوجت رجعا عن الشهادة. فقد قال من قال تنتقض القضية. وترجع الى زوجها ان لم يكن تزوجت وقال من قال لاترجع اليه بعد الحكم. وقلت له فالصداق قال من قال يغرمانه للزوج على قول من يقول انها لاترجع. وقال من قال لا يغرمانه. قلت له فاذا شهد رجلان حعن على رجل غائب ثم رجع الغائب فانكر انه لم يشهدهما قال اذا لم يكن وقع الحكم بطلت تلك الشهادة. وان كان الحكم قد نفذ غرم نصف الحق وان رجع احد الشاهدين عنه فقال شهدنا بمالم يشهدنا غرم ربع الحق.

مسألة: ومن رجع من شهود الزنا لزمه مااتلفه في الرجم والجلد وان كان شهود الاحصان غيرهم.

مسألة: قلت له ارأيت ان شهد رجلان على رجل انه طلق امرأته ففرق الحاكم بينهما وتزوجت زوجا غيره ثم قال احدهما شهدت ذورا هل عليه نصف صداق المرأة الذي حكم به الحاكم على الزوج. قال معي انه قد قيل ان عليه نصف الذي استحقنه المرأة بسبب الطلاق ان كانت استحقته بذلك وان كانت استحقت الصداق بغير سبب الطلاق فانما عليه التوبة ان كان كاذبا ولعل بعضا فيما احسب لايذهب الى الضمان في الصداق بالشهادة بالطلاق لان الصداق غير الطلاق.

-

-