الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٧باب في شهادة نسخة في شاهد الزور والغلط في التوبة ممن لزمه ضمان من شهادة زور أو غيرها
من الكتاب. ويجلد شاهد الزور ويطاف به ويطال حبسه حتى يحدث توبة مسألة: ومن غير هذا الكتاب. وزياداته من بعض كتب اصحابنا. قيل من شهد بالزور بعثه الله يوم القيامة دالعا لسانه كما يدلع الكلب لسانه. وسئل عن شاهد الزور قال لاتقبل شهادته ابدا اذا اقتطع بها اموال الناس الا ان يردها. وقال قائل اقتطعت بشهادته. وقال ابو عبدالله محمد بن محبوب ولو غرم المال الذي شهد به لم تقبل شهادته ابدا وتقبل توبته.
مسألة: ومن جواب ابي الحواري رحمه الله ـ وعمن شهد بشهادة ثم تبين له بعد ان حكم بشهادته انه اخطأ او غلط في شيء من لفظها. وقد مات المحكوم له والمحكوم عليه مايلزمه في ذلك فعلى ما وصفت فاذا كان الخطأ والغلط فيما قد حكم به فعليه الغرم لمن حكم عليه بغلطه وخطائه. وانما الغرم على هذا في ماله فان كان الذي قد حكم عليه قد مات غرم ذلك لورثته. ولاتوبة له الا بذلك. وانما يغرم هذا الشاهد اذا كان على الخطأ والغلط بقدر ما يقع عليه اذا كان معه ثاني فعليه النصف. وان كانوا ثلاثة فعليه بقدر ذلك. ومن غيره وقد قيل تجوز توبته اذا ادى او احله صاحب الحق ولو لم يغرم واما المرتشى على شهادة الزور والاخذ عليها اجرا فلا توبة له الا ان يرد ذلك ولايكون له الحل على بعض القول.
- 1 {Y-