الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٤٨مسألة: ومن جواب ايضا وعن رجل شهد على رجل شهادة وحكم بشهادته ثم اراد التوبة مايلزمه فعلى ما وصفت فيلزمه الغرم لمن حكم عليه بما انتزع من يده من المال ولزمه من غرم شهادة هذا الشاهد فهذا الذي حفظنا من قول المسلمين فان ابراه المشهود عليه او احله من ذلك فتلك قبلت توبته ولا تقبل له شهادة ابدا وكذلك الذي غرم لاتقبل له شهادة ابدا فان كان المشهود له رد على المشهود عليه مااخذ منه بشهادة هذا الشاهد لم يكن على هذا الشاهد الا التوبة والاستغفار. قال لنا ابو المؤثر رحمه الله من شهد على رجل بمال في يده لرجل اخر وحكم بشهادته ثم ان المشهود له وهب المال للمشهود عليه من بعد الحكم لم يقبل هذا الشاهد شهادة ابدا. الا انه ان تاب من ذلك واستغفر كانت له الولاية ولاشهادة له. مسألة
-
: وعن رجل شهد على يتيم بشهادة زوروحكم الحاكم على اليتيم بشهادة هذا الشاهد وقبض هذا المشهود له مال اليتيم واستغله سنين حتى بلغ اليتيم. ثم اراد الشاهد التوبة فوصل الى اليتيم فاخبره بما كان عليه. فطلب عليه الحل مما كان شهد عليه به فاحله هل يبرأ هذا الشاهد فيما بينه وبين الله. فعلى ما وصفت فقد برئ هذا الشاهد من قبل اليتيم الا انه لابد ان يصل الى المشهود له بالمال الذي ياكله حراما بشهادته بامره ان يرد المال الى صاحبه. ويحتج عليه في جماعة من المسلمين من الاثنين فصاعدا فاذا فعل ذلك فهذه توبته ان شاء الله قبل منه او لم يقبل منه.
مسألة
كتاب قومنا فيه رد عن اصحابنا سئل عن شاهد الزور مايصنع به قال رأيت عمر بن عبد العزيز اخذ شاهد زور فحبسه فاطال حبسه ثم خلا عنه وما علمته غرره قال القاسم بن محمد في شاهد الزور يخفق اسواطا سبعة على رأسه ثم يقام للناس فيقال هذا ابوا فلان شهد على زور فاعرفوه واحسب انه رده قال غيره ان كان مع العرب كتب اسمه عنده وارسل به الى قومه
-
IEA-