بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٠

وانه مخالف الكتاب والسنة والله اعلم ومن غير هذا الكتاب.

مسألة: ومن الزيادة التي في جامع بن جعفر وسئل عن رجلين شهدا على رجل في ماله بزور هل للمشهود عليه ان ياخذ من مالهما مثل من المال الذي اخذ منه بشهادتهما من حيث لا يعلمان قال لا ولكن ان قدر ان ياخذ من مال المشهود له مثل المال الذي اخذ منه فذلك حلال. قال ابو سعيد رحمه الله ـ وهو المخير ان شاء اخذ من مال الشاهدين. وان شالاً اخذ من مال المشهود له والله اعلم بالصواب

مسألة: ولا شهادة لشاهد الزور اذا اخذ مال بشهادته حتى يرده. قال غيره وقد قيل لا يجوز ولو تاب رده.

مسألة: ومن جامع بن جعفر وقيل شاهد الزور قاتل ثلاثة قتل نفسه بشهادة الزور وقتل الذي نزع ماله بغير حق. وقلت الذي اطعمه حراما. وقيل ان النبي الله قال الا انبئكم باكبر الكباير الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فاحتفز. وقول الزور ورفع بها صوته وقيل من قول الزور قذف المحصنات وقول الباطل وشاهد الزور لاتقبل له شهادة ابدا ومن غيره. وقال من قال لا تقبل شهادته ابدا في تلك الشهادة واما في غيرها فاذا تاب واصلح وعرف منه احوال ماتجوز به الشهادة في حكم المسلمين جازت شهادته لان التوبة والموافقة والصلاح في الدين واداء المفروض والانتهاء عن المحجور يجب الولاية. ولا يستقيم ان تجب ولايته ولاتجوز شهادته على ماجاء في الاثر. ومنه واما من زلى وقذف او قتل ثم تاب و دان بالحق قبلت شهادته ومن غيره وقال من ان القاذف لا تقبل له شهادة ابدا ولو تاب والقول عن ابي المؤثر وبه ناخذ

قال

مسألة: وكل من طرحت يحدث ثم تاب واصلح جازت شهادته الا شاهد الزور فما اقتطع بشهادته شيئا من اموال الناس لم تجز شهادته ابدا. فان غرم

10.

-