الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥١وتاب واصلح ثبتت ولايته وبطلت شهادته. ومن غيره وقد قيل كل شهادة شهد بها في مال او فرج او قصاص او حد او نکاح او طلاق او شيء من الاحكام فشهد بشيء من الزور في ذلك فانفذ الحاكم الحكم بشهادته فذلك من الزور ولو كان من الاموال ولاتقبل شهادته من بعد ولو تاب واصلح وغرم. ومن غير الكتاب فصل وكل شاهد بشهادة ترد به شهادته في شيء لم يرجع ويجوز في ذلك الشيء بعينه. ومن الكتاب وكل من طرحت شهادته يحدث ثم تاب واصلح ثبتت ولايته وبطلت شهادته وان شهد ولم ينفذ الحكم اوردت شهادته فلم يعدل ثم تاب قبلت شهادته من بعد اذا لم يكن قطع بها مال. ومن غيره
وقد قيل اذا لم يكن قطع بها حكما احق به باطل او ابطل به حقا
•
مسألة: وقال بعض الفقهاء في رجل شهد بزور مع شاهدين او شهود فحكم بشهادتهم كلهم ثم اقرانه شهد بزور وفي نسخة زورا. قال لاضمان عليه. نسخة لا يضمن اذا كان شهد معه شاهدان لان شهادتهما تجزي بها عن شهادته فان كان انما حكم بشهادته وشهادة اخر معه ضمن النصف وان شهد معه شاهدان ولم يحكم بشهادته هو قبلت شهادة فيما يستأنف فان كان انما حكم بشهادته لم تقبل شهادة من بعد
مسألة: قال الفضل بن الحواري: قال محمد بن محبوب رحمه الله ـ في رجل شهد بزور مع شاهدين أو شهود فحكم بشهادتهم كلهم ثم اقرانه شهد بزور نسخة زورا قال لاضمان عليه نسخة لايضمن اذا شهد معه شاهدان لان شهادتهما تجتزي بها نسخة تجزى بها عن شهادته وان كان انما حكم بشهادته وشهادة اخر معه فانه يضمن النصف. وماتقول في شهادته فيما يستأنف. قال ان كان شهدا معه شاهدان قبلت شهادته نسخة اذا كانوا عدولا لان المال تلف بشهادتهما. وان كان انما شهد معه شاهد واحد لم تقبل شهادته ابدا فيما
يستأنف.
•
-101 -
-