بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٣

مسألة: في رجل له على رجل دين فطلب الى دينه ان يعطيه ذلك الدين

الذي عليه له فانكره اياه فاقام عليه شاهدين شهدا عليه زورا بذلك. قال ابو ابراهيم لايجوز له ان يأخذ دينه بشهادة الزور قال فان صدقه الحاكم بغير شهادة. وحكم بالدين جاز له اخذه.

- 153 -