الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٥اغياب بمكة صبيان مع والدهم بمكة وقال انه لا يحلف ومع المدعى البيئة العادلة بما له في هذا المال. هل يسمع منه الحاكم البينة ويوصله الى ماله وللغائب حجته فقول ح فاقول ان على ما وصفت ان الحاكم يثبت عليه اقراره بهذا المال لمن اقر له به ويخرج هذا المال من يده ويجعله في يده ثقة وتكون ثمرته محفوظة معروفة في يد الرجل الثقة الذي يقيمه الحاكم لهؤلاء الاغياب بمكة. ويامر من يثق به من الخارجين الى مكة ان يحتج على والد هؤلاء الصبيان ان يخرج ينازع او يوكل من ينازع عنهم. فان قدم هو او وكيله او وكاله منه سمح الحاكم بينه المدعى ح واوصله الى ماصح له فان لم يقدم والد هؤلاء الصبيان. ولاوكالة سمع الحاكم بينه المدعى واوصله الى ماصح له في هذا المال و استثنى لهؤلاء الصبيان حجتهم. ان كانت لهم حجة تهدم ماصح لهذا الرجل.
مسألة
حقا
: ومع جامع بن جعفر وربما احتال الخصم على خصمه اذا نازعه في ماله فيشهد بذلك المال للصبى بحق وياخذه ولي الصبي فاذا طلب الخصم يمينه برئ من ذلك المال فان الرأي عندنا ان الحاكم يحلفه يمينا بالله مازال هذا المال الى هذا الذي هو في يده ولا الى من ازاله اليه وهو يعلم ان لهذا الخصم فيه بوجه من الوجوه فاذا حلف برئ ولم يصل الطالب الى المال من يد الصبي الا بشاهدى عدل وان رد اليمين الي المدعى والمال في يد الصبي وحلفه عليه انه له فعلى المطلوب اليه ان يعطي الطالب الذي حلفه شروى ذلك المال. وان ازاله الى رجل او امرأة وطلب الخصم يمين الذي الذي المال في يده فلا يمين بينهما ان يحلف كل واحد منهما انه له فان حلف الذي المال في يده ورجع الطالب يطلب يمين الذي ازال المال فعليه يمين ما ازال هذا المال الى الذي ازاله اليه وهو يعلم ان لهذا الخصم فيه حقا وان رد اليمين الى الطالب حلف انه له ثم له عليه نسخة ثم له عليه شراوه الا ان يخلصه له ويسلمه اليه فليس له غيره. ومن قياس مثل هذا عندنا لو مات محمد وورثه اخوه عبد الله وان عبد الله اقر واشهد مع الحاكم ان كل مال له وورثه من اخيه فهو لخالد لا حق له فيه. فلما
صح
100 -