بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٧

عبد

خالد ميراثي واما هذا المال الذي يدعيه عمرو فلا اعرفه ولا اعرف لمن هو فان كان من ميراثي فقد ازلته الى خالد وان لم يكن من ميراثي فلا ازيله ولا اقول فيه شيئا. واقر عبد الله ان هذا المال الذي يدعيه عمرو وهو لعمرو من قبل اخيه محمد او غيره وقال لاميراث له فيه ولا حق. وقال انه لم يبعه لخالد. واقر عمرو انه لاحق له في ميراث عبد الله من محمد وقال ان عبد الله انما باع ماورث الا ان هذا المال نسخه ان مال هذا كان لمحمد وبه يعرف ثم باعه لي محمدا واوصى انه بحق لي عليه ولا يعلم ذلك الا عبد الله. فلما مات محمد وورثه الله ازال عبد الله ميراثه الى خالد فقد قامت على اصل مال محمد فاخذه خالدا اذا ازاله اليه عبد الله فان اقر بذلك عبد الله فليخص لي مالي وان انكر فليحلف فهذه حجة عمرو واحتج عبد الله الي لااعرف الذي يدعى عمرو واقر ان ذلك المال الذي يدعيه عمرو وهو لعمرو انه لم يبعه لخالد وانما باع ميراثه الذي لا يدعى فيه عمرو شيئا فقد نظر في ذلك من نظر من المسلمين. ووقفوا عن يمين عبد الله في هذا الموضع الا ان يقول عمرو الله ان عبد باع ميراثه هذا واقر به لخالد حتى استوجبه خالد عليه فاذا ادعى ذلك فعلى عبد يمين بالله ما ازال هذا المال الذي يدعيه عمرو الى خالد وهو يعلم انه لعمرو فاذا حلف بهذا فقد برئ. وان رد اليمين الى عمرو وحلف عمرو بالله ان هذا المال له ما يعلم لعبد الله ولا لخالد فيه حقا. فاذا حلف غرم له عبد الله قيمة هذا المال الذي ازاله الى خالد وحلف عليه عمرو. وفي جميع هذه الخصومة ان عمرو لا يرجع على عبد الله بيمين ولاضمان الا من بعد ان ياخذ المال خالد او يملكه عليه عبد الله ولا يرجع في اصل المال الا ببينة. بحقه له وان كان خالد صبيا فلا يمين عليه في هذه الحصة وله ما اشهد له به عبد الله ان كان عبد الله صبيا او ميتا فله جميع ماقامت به البينة وصح بميراثه من مال محمد. ولايمين عليه ولا يصل عمرو الى شيء مما يدعى من مال محمد الا بشاهدي عدل. واما في الدين فانه لو ان عبدالله احضر شاهدين شهدا ان سعيدا اشهدهما على نفسه ان

الله

- loy-