الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٥٩بما وصفنا ولايمين عليهم وان طلب سعيدا ومن يقوم مقامه او محمد يمين عبد الله الله فعلى عبد يمين بالله ما يعلم هذين الشاهدين الذين شهدا لمحمد بهذه الالف على سعيد التي اقر بها انهما شهدا بباطل ولا يعلم ان محمدا الجأ اليه هذه الالف التي صحت له على سعيد باطلا بلا حق وانما يرجع سعيد باليمين على محمد من بعد ان يحكم عليه بهذه الالف لعبد الله. واما من قبل ذلك فلا. قال غيره عندي من لدن قوله ومن قياس مثل هذا عندنا انه زيادة في الجامع وليس في الجامع الاصلي لاني لم اجده في نسخة جامع بن جعفر ووجدتها في نسخة غيرها. واما اول هذه المسألة الي قوله ومن قياس مثل هذا عندنان فانه موجود في نسخة جامع بن جعفر.
انه
مسألة: ومن جواب ابي الحسن رحمه الله ـ وعن رجل رفع على رجل الى الحاكم في شيء ادعاه عليه مثل عبدا ودابة او مال اصل فقال المدعا عليه. ذلك الشيء ليس هو لي انما هو لصبي يتيم وانا محتسب له وقال المدعى احتج خ اصح انه لصبي يتيم فما يجب عليه في الحكم. فعلى ما وصفت فالمحتسب لليتيم عليه الصحة بالبينة لهذا اليتيم المعروف المحتسب لانه اذا ادعا حقا ليتيم. فانما هو ليتيم معروف ليس يمكن في العقول ان يكون مدعى ليتيم لا يعرف لانه ليس له ان يحلف ولا يحلف وانما هو يحضر بينه فانما يشهد البينة ان لفلان بن فلان اليتيم على فلان هذا كذا وكذا معروفا ذلك ببينة عدل ومن الكتاب واذا ارتفع الى الامام رجلان فادعا احدهما دار او ارضا في يد الاخر فاقر المدعى عليه ان هذه الدار وهذه الأرض التي في يده هذا او ارض جد او قامت عليه بينة باقراره ذلك فينبغي للامام ان يجيز ذلك ويجعلها لجد المدعى وان لم يكن له وارث غير هذا المدعي اعطاه اياها لان اقراره في هذا ليس بمنزله الشهادة لان الذي في يديه اذا اقر بانها لحد هذا فقد اخرجها من نفسه الا ان يحر بينه فيستحقها به. ومن الكتاب واذا ارتفع الى الامام رجلان فادعى احدهما دارا او ارضا في يد الاخر ادعى انه اشتراها من فلان والذي في يده الدار يزعم انها عارية في يديه.