بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٠

وليس له بينة واقام المدعى البينة بالشراء فانه ينبغي للامام ان يقضي بالدار للمشتري الذي اقام البينة بالشراء. وان اقام الذي في يديه او هي في يديه وكالة بالقيام عليها من رجل غائب غير البائع فلا خصومة بينه وبين المدعى. فان اقام المشتري البينة على ان ذلك الغائب سلطة على قبضها من هذا الساكن فانه ينبغي للامام ان يقضي بها له ويدفعها اليه.

مسألة: ومن جواب ابي الحسن وعن رجل ادعى على نسخة الى امرأة حقا في مال يجمعها هي واولادها معها يتامى فقالت ان هذا المال هو لاولدي خلفه عليهم والدهم ليس لي في ذلك شيء قلت هل يحكم عليها يمين فعلى ما وصفت فان كان لهذه المرأة في هذا المال الذي يدعى فيه هذا حصة فازالت حصتها منه الى اولادها او الى غيرها او الى احد من الناس ولم يكن مع المدعى عليها بينه فعليها له يمين بالله ما ازالت هذا المال أو حصتها من هذا المال الى فلان فلان بن وهي تعلم ان له فيها حقا بوجه من الوجوه أو ترد اليمين الى المدعى فيحلف على مايدعي وينقطع الحكم على ذلك. وان كانت هذه المرأة ليس لها في ذلك المال ميرا ات معلوم ولاحصة معروفة. وانما المال لليتامى وانما قالت لاتقول فيه شيئا فليس ذلك مما يزيل عنها دعوى من ادعى عليها في هذا المال الذي حصته فيه الا باليمين ان لم يكن معه بينه عليها فيما يحلفها عن حصتها أو في ذلك المال ان كان مشاعا.

مسألة في مال فلما اراد ان يحلفه قال المال لفلان قال الطالب انا لا ارضى بفلان احلف انت لي. فانا لانرى عليه يمينا فيما لايملك والمنازعة بين الطالب. وبين من اقر له بالمال والايمان بينهما على مايراه قضاه العدل ومن غيره قال وقد قال عليه اليمين بالله لقد اقر لفلان بهذا المال وما يعلم لفلان فيه حقا. وان هذا المال لفلان ما يعلم لهذا فيه حقا وذلك اذا كان المال في يده. ومن غيره وقال من قال انه

: ومن جواب ابي عبد الله الى موسى بن موسى وعن رجل نازع رجلا

- 11.

-