الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦١يحلف المقر ان اراد يمينه المدعى وكان المال في يده وباقراره استحق المقر له ذلك المال فيحلف المقر على هذا يمينا بالله ما يعلم لهذا فيه حقا في هذا المال الذي اقررت به لفلان حين اقرارك له به او ساعة اقرت له به.
-171 -
٨٬٨٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.