الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٢باب في الشهادة بالبراءة وفي الشهادة المعارضة لغيرها ومايقبل في ذلك ومالا يقبل
ومن جامع بن جعفر. وانما تجوز شهادة الشهود بالبراءة اذا لم يصح الحدث. فاذا صح الحدث بقتل أو غيره بشاهدي عدل على احد فشهد له شاهدان بالبراءة من ذلك. فقيل تلك الشهادة معارضة فلا تجوز وقيل ان كان الحاكم قد علم يرأة الذي قامت عليه البينة بالحدث. وكان معه في ذلك الوقت لم يكن له ان يبطل الحكم. ويولى الحكم عليه غيره. ولا يتولى هو اقامة الحكم
عليه وكذلك لو شهد معه على ذلك غيره لان شهادتهما معارضة. مسألة: وقال شهادة المعارضة ساقطة غير مقبولة. ومن تنافي الشهادة في الوقت والمكان في الجنايات والاموال وذلك الرجل يصح بالبينة انه قتل فنا فاتى ببينة تشهد انه كان في ذلك الوقت الذي اوجبت فيه البينة الاولى القتل للرجل معهم ببلد غير البلد الذي فيه القتيل وكذلك في الاموال اذا اثبتت نسخة ثبت الوقت او المكان نسخة الوقت والمكان الذي قد ثبت. وكذلك في الحدود. مسألة: وقال انما يحفظ المعارضة في الجنايات والحدود.
مسألة: واذا اقام الرجل شاهدي ان اباه فلانا مات يوم كذا وكذ. ثم اقام رجل اخر البينة ان فلانا أب له وانه مات يوم كذا وكذا قبل تاريخ اولئك او بعده ان النسب يثبت في المال ولكن من سبق منهما حكم له بالمال. فاذا جاء الاخر واقام بينه تدفع الاول لم يلتفت الى ذلك. وكانت الشهادة الاخرة معارضة فان اقام الثاني بينه قيل ان يحكم للاول بالمال وقف الحاكم حتى يقيم الثاني بينه اخرى فيحكم بها.
- 162 -