بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني والثلاثون

الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٣

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال الوضاح بن عقبة رحمه الله ــ كان مسبح

قال في القوم الذين قتلوا لاقتل عليهم وذلك انهم شهد عليهم الشهود بالقتل وشهد شهود بانهم في ذلك الوقت كانوا معنا فلم ير مسبح عليهم قتلا. وحفظ هاشم بن غيلان انها معارضة ويقتلون فرجع مسبح فقال له الامام لااقبل منك حتى ترجع على رؤس الناس كما كان ذلك على رؤس الناس حتى جاء الى الامام فقام قائما فقال ان القول الذي قلت او قال الراى الذي رأيت قد رجعت عنه. مسألة: حدث عطاء بن السائب قال حدثني عبد الرحمن بن ابي ليلى قال شهدت ابا الدرداء وارتفع اليه رجلان ادعيا فرسا فجاء هذا بشاهدين انه انتجها وجاء الاخر بشاهدين انه انتجها فجعل ابو الدرداء الفرس بينهما ولم (1) يقعها. وكان الربيع يقول هي لمن هي في يده. هذه وهي شهادة المعارضة. قتاده ان شريحا كان يقضي بذلك يحلفها فان حلفا جعلها بينهما وان لم يكن لهما بينه فهي في ايديهما وان نكص احدهما عن اليمين جعلها للذي حلف عليها ولم يفقه (1) قال ابو سلمه حق ما اخذ به واقتدى به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه وحكمه وحكم اصحابه من بعده وحكم التابعين من بعدهم قال ابو سلمه حق ما اخذ به واقتدى به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه وحكمه وحكم اصحابه من بعده وحكم التابعين من بعدهم. قال لو نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم. قضى بذلك لكان احق مااخذ بقضاء النبي ولو كان ذلك لم يجهله فقهاء المسلمين فدعوا الرأي عند السنن والآثار عن نبي الله واصحابه. فانما الرأي فيما ليس في كتاب ولا سنة في اجتهاد الحاكم فيما اراه الله على القياس والسنة المعلومة والآثار بمن مضى من الفقهاء فما خالف هذا اجتهد القاضي جهده.

•

(1) كذا في الاصل وفي نسخة يعها ولعل الصواب ولم يوقفها ثم رأيته في نسخة

(1) لعلى الصواب يوقفه.

- 163 -