الجزء الثاني والثلاثون
الجزء ٣٢ · صفحة ١٦٤مسألة: ومن جامع بن جعفر. وعن ابي عبد الله في رجل اقام شهودا عدولا ان اباه اعطاه عطية. واحرزها واقام الورثة بينه ان اباه نسخة اباهم لم يزل ياكل هذا المال ويبيع الى ان مات فلا نرى شهادتهم الا معارضة والحق للمعطا اذا كان شهوده عدولا.
مسألة: وذكرت في شاهدي عدل شهدا مع الحاكم بحق على رجل فاتا المشهود له عليه باربعة فشهدوا مع الحاكم ان هذين الشاهدين شهدوا على هذا الرجل بالزور. فعلى ما وصفت فلا يلتفت الحاكم الى شهادتهم وهذه شهادة معارضة. والحق على هذا الرجل بشهادة العدلين. ومن غيره قال وقد قيل تقبل الشهادة على الشهود بالباطل وبالزور فان كان قد حكم بشهادتهما فعليهما ضمان ما اتلفاه من مال او دم وان كان يقع الحكم بطلت شهادتهما. ولم يحكم بها اذا صحت بذلك البينة انهم شهد وازورا وتجوز في ذلك شهادة عدلين عليهما جميعا فافهم
ذلك.
حي
اجلا فان
مسألة: قال ابو سعيد في رجل غائب شهد شاهدان انه مات فقسم ماله وتزوجت امرأته ثم جاء شاهدان شهدا انه لا يقبل منهما ذلك ولا يكون حيا بعد موت اذا صح الموت واذا صح لرجل على رجل حق فادعى البراءة منه اخذ عليه كفيلا مليا. واجله صح براءته منه برئ والا اخذ له بحقه وان كان اتهمه بحدث من قتل او جرح او ضرب فجاء من يبريه فالبراءة يسأل الشاهدين عن البراءة كيف علمهما فان شهدا كان معه في الوقت الذي قتل فيه القتيل او جرح فيه المجروح او ضرب فيه المضروب او سرق فيه المسروق انه كان معه في ذلك اليوم. او تلك الليلة حتى اصبح لم يفارقه او في بلد كان معه او في يوم وقع الحدث او في ليلته وبين البلدين مالا يجوز ان يكون يصل الى ذلك البلد الذي فيه الحدث وانما يقبل البراءة لمن لم يقم عليه بينة فاما اذا قامت عليه بينة بالفعل بقتل
-
164 -
-