الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٤فأيهما تكاره قضى عليه. وحلف الآخر. فإذا حلف جعل له الدعوى بما استحقها بيمينه. فيكونان في اليمين سواء. حتى يعرف الناكص عن اليمين. والماضي عليه فيكون للقاضي بذلك حجة على الناكص إذا أمسك عنها. ولا حجة له على القاضي إذا حلف ونكص عنها صاحبه فأمسك عنها فيدفع القاضي الدعوى إلى صاحب اليمين إذا استحلفها بما حلف عليه فيكون يمينه مستحقاً لها وخرج الآخر منها بلا حجة إذا أمسك عنها. وسلم القاضي منهما فإن حلفا جميعاً بينتهما إذا استوت فليقسم القاضي الدعوى بينهما بالسوية. إذا كان في أيديهما. ولا ينبغي للقاضي أن يوقف دعواهما إرادة الصلح يكون بينهما فإن السنة لم تج بذلك وليست على ذلك. قال غيره أما أصحابنا
أبو عمرو وغيره فكانوا يقولون البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا عجز عن البينة استحلف المنكر للحق. فإن كان المتاع في يد حتى يأتي المدعى ببينة وعدول فيستحق به ما ادعى.
أحدهما فهو
له
•
-