الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٩مسألة: وفي الحاكم إذا لزمت اليمين رجلاً بالعلم فحلفه بالقطع أو لزمته بالقطع حلفه بالعلم. سمعت أن الحاكم إذا حلف يمين القطع في موضع العلم أو حَلف بالعلم في موضع القطع انه تلزمه التوبة ويرد الخصوم وتنقض القضية الأولى ويحكم بينهم بالحق قلت له ما يلزم الحاكم وما يلزم الحالف فليس للحاكم ذلك آثم في ذلك. وهو وأما ما يلزمه في ذلك فالله أعلم.
•
مسألة: أوجب النبي عل الله اليمين على المنكر فلو حلف المنكر من ذاته لم يبر حتى يحكم الحاكم عليه باليمين ويأمره بها فلو بادر بين يدي الحاكم وحلف من غير أن يأمره الحاكم لم يبر حتى يأمره بذلك الأيمان ما يلزم المدعي عليه ولا يلزم المدعي مثل
مسألة
الوصي
: ومن
لليتيم والوكيل للغائب. والرجل يقدم من بلاد وله مال عند وكيل أو عامل فإنهم يستحلفونهم ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئاً يعلم له فيه حقاً. وكذلك الشريك يكون في يده مال لشريكه يلي عليه. والأمين إذا ادعى انه تلف من يده حلف لق ضاع وما خانه فيه. وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها أو تموت ومالها في يد زوجها فإنه يستحلف ما عنده ولا ستر ولا أتلف
شيئاً يعلم لهذا فيه حقا من قبل ميراثه
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. ومن الأيمان ما يلزم المدعا إليه ولا يلزم المدعي مثل الوصي لليتيم والوكيل للغائب والرجل الذي يقدم من بلاد وماله في يد بنيه أو عند وكيل له أو عامل فيتهمهم فيحلف ما عنده ولا عليه ولا ستر ولا أتلف شيئاً يعلم هذا فيه حقا وكذلك الشريك الذي يكون في يده مال لشريكه ثم يتهمه والأمين إذا ادعى
?