بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٠

الأمانة يلفت من يده حلف لقد ضاعت من يده وما خانه فيها وما يعلم انه خانه فيها. وكذلك الرجل يموت وتبقى زوجته فيطلب الورثة يمينها أو تموت المرأة ومالها في يد زوجها فيستحلف ما عنده ولا ستر ولا أتلف شيئاً يعلم لهذا فيه حقاً من قبل ميراثه

الباب الثالث

في ألفاظ الأيمان ومن يلزمه اليمين ومن لا يلزمه غير ذلك

الله

ومن جواب أبي محمد الحواري بن عثمان عثمان رحمه الله سألت رحمك عن رجل ادعى إلى رجل دعوى. وأنكره ما ادعاه و لم تكن بينة

مع المدعي تشهد له فنزلا في ذلك إلى اليمين على أن المدعي يحلف وكان الذي يدعيه مما لا يكال ولا يوزن مثل عبد أو بعير أو سيف وأشباه ذلك شيء غائب قد تلف وذهب فحلفه على ذلك المدعي فأحضره هذا ما حلف عليه وادعاه إليه ثم اختلفا في ذلك وادعا أن الذي له أفضل من الذي أحضره هذا أو أغلى ثمناً. وقال هذا المدعا عليه فإني لا أعرف قيمة الذي لك على الذي قد أحضرتك فعلى ما وصفت ففي هذا قولان على ما وجدنا في الكتب منهم أعني الحكام. من يرى من يرى أن لا يحلف المدعي إلا على شيء محدود مثل ما يحلف أن عنده له سيفاً يسوى كذا وكذا. أو مثل هذا السيف

القائم وإن ادعيا حباً أو تمراً حلفه ان عنده له كذا وكذا من الحب ومنهم من يرى له أن يحلفه ان عنده له كذا وكذا من النوع الذي سماه ثم يكلف المدعا عليه احضاره فإذا أحضره أتاه. وقال انه هو

10

-