الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١١حقه أو مثل حقه سأل المدعي فإن أقر بذلك انقطع الحكم. وان ادعى أن شيئه أكثر من ذلك فعلى المدعا إليه اليمين ان ما عنده له ولا عليه له أكثر من هذا وان رد اليمين إلى المدعي حلف المدعي ان حقه أكثر هذا الذي أحضره إياه. وعلى هذا ان يزيده فمادام يقول ان حقه من أكثر فعلى هذا المدعا إليه أن يحلف ان هذا هو حقه. وما عنده له ولا عليه أكثر من هذا ثم ينقطع الأمر. وان نكل عن يمين ورد اليمين على المدعي حلف على ما وصفت لك ان حقه أكثر من هذا الذي أحضره إياه ثم يزيده فعلى هذا يزيد مادام الأمر هكذا والله أعلم بالصواب. ومن رقعة أخرى في هذه المسألة فاعلم رحمك الله إنا قد سمعناهم يقولون في مثل هذا إذا اختلفا فعلى الذي يحضر الشيء يحلف ما يعلم ان شيئه أفضل من هذا والله أعلم كذا. أو على القطع وأرجو انه على العلم. فإن لم يحلف هذا والآخر يقول ان شيئه أفضل فعلى هذا يزيد ويحلف ولم نرهم يميزون بين ما يكال أو يوزن وبين ما لا يكال ولا يوزن وكذا قول المدعا إليه ولا أعرف قيمة شيئك فهذا أجدر أن يحضر ما يقول ذلك أو يحلف كما وصفت لك والله
•
أن
أعلم وأحكم مسألة: واختلفوا في الرجل يدعي عليه رجل ما لا يعلم انه مبطل فيه فيفتدي بماله ولا يحلف فقال قوم إن له ذلك وروي أن أن حذيفة بذل دنانير يفدي بها يمينه. وقال قوم يحلف ولا يجمع شيئين احدهما صلى الله أن يضيع ماله. وقد نهى النبي علي النبي عل عن ذلك. والآخر أن يطعم أخاه المسلم حراماً فأما من ادعى عليه ما لا يعلم انه عليه فحلف
فلا اثم عليه
11
-