الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٢مسألة: قلت فإن ادعى انه جاء مقدماً بالجند إلى بيته فنهبوه وأنكر
المدعا عليه ذلك وطلب المدعي يمينه هل عليه في هذا يمين. قال لا يبين لي في هذا يمين. قلت فإن ادعى انه دل السلطان على ماله لينهبوه أو ليأخذوه فأخذوه أو نهبوه بدلالته فإذا كان ذلك قبل ذلك لزمه اليمين أن يحلف ما قبله له حق من قبل ما يدعي عليه على الحق ما يبين
من
الدلالة أو الفعل مسألة: ومن زوج امرأة هو وليها أو أمة لها. فقال الزوج للولي أو للمولى احلف لي يميناً ما لها زوج أو قال للمرأة احلفي ما لك زوج فليس ذلك على الولي ولا المولى ولا المرأة
مسألة: وإذا ادعى رجل على امرأته انها رتقاء أو عفلاء وأنكرت
ذلك فعليها اليمين كذلك
مسألة: وسئل عن رجل ادعت عليه زوجته انه طلقها وأنكر هو وطلبت أن يحلف على إنكاره كيف يجرى اليمين قال معي انه يحلف انها زوجته وما طلقها ثلاث تطليقات هي بائنة عنه في هذه الساعة من أحكام الزوجية. مسألة: قال أبو سعيد إذا ادعت المرأة الطلاق من زوجها وأنكر هو انه لم يطلقها أو أنها امرأته يحلف أن فلانة هذه امرأته. وما طلقها وكذا طلاقاً يبينها عنه عن حكم الزوجية. إلى هذه الساعة فيما قلت له فإن امتنع عن اليمين. قال يعجبني انه إذا طلب إليه معي اليمين كان عليه اما أن يحلف وإما أن يرد اليمين إليها على ما يدعي إليه فإن أبي جبر على ذلك بالجبر أو ما يستحق من الجبر إليها إن لم يكن حبس على معنى قوله. لفظ اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي
كذا
12
-