بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٣

لا إله إلا هو الطالب المدرك الغالب المهلك منزل القرآن وعالم السر والإعلان. ورب المسجد الحرام والآخذ بالنواصي إنك لا دخلت

لفلان

بن فلان هذا ولا بغيت عليه ولا سعيت فيما يؤدى إلى مضرته في جسمه أو زوجته أو ماله بنفسك أو بمعونة منك لغيرك أو سعيه عليه في ذلك أو بأمر منك في هلاك نفسه أو بغيا عليه في مسألة أو جسمه. ولا علمت شيئاً من هذه الوجوه كلها فكتمته إياها فإن فعلت ذلك أو شيئاً منه فكل زوجة لك هي طالق ثلاثا باتات وكل زوجة تتزوجها أو تزوجتها فهي طالق ثلاثا باتات وكل مملوك لك تملكه في وقتك هذا أو ينتقل إليك بملك بعد ذلك فهو حر لوجه الله وكل مال تملكه في حين وقتك أو ينتقل إليك بملك بعد ملك فثلثه للفقراء أو المساكين إقراراً منك لهم به وثلثه صدقة على الفقراء أو المساكين إقراراً منك لهم به. وعليك ان حنثت في شيء من هذه اليمين مائة حجة من نزوى يؤديها إلى بيت الله الحرام بنفسك وإن استأجرت في انفاذها أو شيء منها فعليك لكل حجة تستأجر لها من يقوم بانفاذها بمائة مثقال من الذهب الجيد على أن البينة في جميع وجوه هذه اليمين فلان هذا وعلى أنك حالف بهذه اليمين تبرعاً منك واختياراً لا إكراهاً ولا إجباراً والله شاهد عليك بجميع ذلك والحمد لله وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم تسليماً

لفلان بن

مسألة: والورثة يستحلفون على العلم استدلالاً بحديث الأشعب بن قيس أن النبي عل الله قال للحضرمي ألك بينة قال لا ولكن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما يعلم انها أرضاً اغتصبها أبوه. مسألة: أجمع الناس على أن البينة تقبل قبل يمين المدعي عليه

13

-