بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٤

واختلفوا في وجوب قبولها بعد استحلاف الحاكم المدعي عليه ولا يجوز

قبولها بعد ذلك إلا بحجة

حلف

•

مسألة: وان ادعى رجل على رجل حقاً فأنكره وأقام عليه بينة واحدة ولم يحكم بها الحاكم إذا كان شاهد واحد فحلف المنكر. فلما وانقضى المجلس بأيام أقام المدعي بينة أخرى فإن للحاكم استماعها ويحكم له عليه. وكذلك لو قضى بمال من نخل وأرض ونحو ذلك ثم أحضر هذه البينة والمسألة بحالها ويرد ذلك إليه. وكذلك لو أهدر بينة لا يعرفها ثم أعاد أقامها فقد قيل ان الحاكم يستمعها ويقبلها وإما ان أهدر بينة يعرفها لم يكن له ذلك في قول أهل عمان. وإن قال المدعي عليه قد أهدرت بينتك قال أهدرت ما لم أعلم فالقول قوله ولا يمين عليه ولو قال له الحاكم قد أهدرت كل بينة لك فقال نعم فالقول قوله عندي والمعنى واحد.

مسألة

: ومن استحلف خصمه وزعم انه لم يجد بينة ثم انه أتى ببينة لم يكن وزعم انه لم يكن علم بها فلا نعلم أنه يلزمه يمين. ما كان

يعلم بها يوم استحلف خصمه وزعم انه لم يجد بينة

مسألة

: ومن كتاب محمد بن جعفر. والأيمان بين الناس في كل شيء إلا في الحدود والقذف والشتم الذي يجب فيه الحد فليس فيه أيمان إلا على السرق فإنه يستحلف بالله على المتاع ما أخذ له متاعاً ولا قطع عليه إن لم يحلف. وفي بعض القول إنما يجب فيه التعزير ولا حد فيه ففيه اليمين. قال أبو المؤثر لا أرى فيما يجب فيه التعزير والحبس أيماناً قال أبو الحواري ليس عليهم في هذا أيمان هكذا حفظنا. قال محمد بن المسبح ليس في الحدود أيمان ولا في الشتم أيمان. ومن الكتاب وليس

-

14

-