بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ١٥

•

للصبيان ولا عليهم أيمان. ومن غيره قال وليس على الصبيان أيمان ولا لهم أن يحلف لهم ولا المحتسب وأما الوصي فله أن يحلف وكذلك الولد. ولا لمن احتسب ليتيم ولا لغائب ولا في طريق يمين ولا عليهم في ذلك. قال غيره وكذلك أيضاً انه لا يمين للمحتسب في الصافية ولا عليه الكتاب ولا أيمان على الوكلاء في مال من و ومن وكلهم ولا لهم في ذلك إلا أن يجعله لهم الموكل. وفي نسخه إلا أن يجعل ذلك الوكلاء. ومن غيره قال ليس عليهم ولو جعل لهم ذلك الموكل لهم وذلك إذا جعل لهم الأيمان إذا جعل لهم. وليس في الرموم أيمان إلا أن يكون واحد متهم يستحلف على نصيبه من ذلك الرم. وفي نسخه على نصيبه من ذلك. قال أبو المؤثر لا أرى في الرموم يميناً في أصل الرم على الطالب ولا على المطلوب إليه ولو كانت دعواه لنفسه إذا كان يدعيها من الرم على قسم الرم. قال وكذلك قيل لا إيمان في الأنساب ولا في النكاح ولا في الرد ولا لهم ولا عليهم. وكذلك قيل لا يمين على الأعمى. وقيل لا يمين له أيضاً. وليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا على أهل الشهادة ما شهدوا بباطل. وكذلك كل من ادعى وصية الأقربين أو فقراء أو شذا أو ابن السبيل أو شيئاً من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه إلا الوصي فإن له يميناً على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر قال أبو المؤثر يستحلفون ما يعلمون انه أوصى بهذه الوصايا إذا طلب الوصي بعد أن صحت وصايته. ومن الكتاب وقد قيل لا يمين للوصي أيضاً في ذلك والقول الأول أحب إلينا. وأما الوصي في الوصاية التي يدعيها أنه أوصى إليه الميت فله اليمين وعليه في ذلك لأنه لنفسه مدع وخصم

ومن كتاب فضل وليس للوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت

-

-