الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٦من الوصايا في حج أو غيره من أبواب البر. ومن الكتاب وليس للولد على والده يمين. وفي بعض القول ان له عليه اليمين. والقول الأول أحب إلي. وللوالد اليمين على ولده. وللوالدة اليمين على ولدها وله
عليها. ووصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وما يشبه ذلك وأما الأصل فقيل لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلف له فإن بلغ اليتيم وأقام بينة بذلك
فله ذلك. وأما اليمين فليس له غير تلك اليمين إذا بلغ. قال محمد بن المسبح وقد قال بعض انه ليس له على أحد يمين كما أنه ليس عليه يمين
مسألة
: ومن
کتاب فضل وليس للصبيان ولا عليهم أيمان لبعضهم
بعض ولا بينهم. وبين غيرهم. وليس للمماليك أيمان ولا عليهم إلا بإذن مواليهم. وليس للمحتسبين لليتيم والغائب ولا عليهم أيمان ولا يثبت لهم إلا بالبينة. وليس على الوكلاء أيمان ولا لهم أيمان إلا أن يجعل لهم ذلك الموكل أن يستحلفوا له ولا عليهم أيمان. ولا يستحلف للصبي ولا للغائب إلا أوصياء الصبي من أبيه أو وكيل يقيمه السلطان لليتيم أو للغائب. وكذلك المحتسبين في طرق المسلمين ومساجدهم ليس لهم ولا عليهم إيمان. وليس في الرموم أيمان. وليس للولد على
•
والده يمين وللوالد اليمين على ولده وللوالدة اليمين على ولدها وله عليها قال محمد بن المسبح انه لا يرى على الوالدة خبرا في اليمين لولدها ويشد عليها ولا حبس عليها لولدها. قال غيره وقد قيل الأيمان للوالدين على ولدهما وللولد على والديه. وليس على الحاكم يمين على من حكم عليه ولا على الشهود ما شهدوا بباطل ولا على الولاة فيما أنفدوا من أحكام انه صح معهم ما أنفدوا من الأحكام.
غيرهم
-
16 -
-