الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٧حاكم
مسألة: وان طلب رجل فقال انه قد استحلفه عليه عند غيره فعليه يمين ما استحلفه على هذا الحق عند وال أو حاكم استحلفه
له كان محمد بن محبوب يرى ذلك
انه
من
مسألة: ورجل ادعى على رجل حقاً وإن المدعي عليه زعم قد استحلفه مرة قبل هذه عند وال من الولاة أو رجل تراضيا به فإن أتى ببينة على أنه قد استحلفه على هذا الحق عند وال من الولاة أو رجل تراضيا به فلا يمين عليه ثانية. وإن لم يأت ببينة فلابد له اليمين وقد نرى ذلك أن يحلف ما استحلفه. وأنا لا أدري ذلك لأن ذلك لا ينقطع عن طلب حق فقال له احلف يميناً لا يستوجب حقاً ولكن ان رد إليه اليمين أن يحلف أن هذا الحق له عليه حلفته أو يحلف لو أو يأتي ببينة فإن نسبت له أنه استحلفه هذا بذلك فإما ألزمه يميناً
فلا.
مسألة: وقيل لا يمين في النسب على أعمى ولا غيره
مسألة: ومن جامع ابن جعفر وان رضى الخصمان برجل من الناس ليس هو بوال أن يحلف أحدهما خصمه على حق ادعاه إليه فحلفه بالله ما عليه له ذلك الحق فقد مضت اليمين. وليس لحاكم أن يرجع يحلفه على ذلك. فإن أنكر المدعي أنه لم يستحلف خصمه كان على الحالف البينة بما يدعي من اليمين فإن لم تكن بينة وطلب يمينه حلف الخصم ثانية حلف بالله انه ما حلقه هذا الحق الذي يطلبه إليه على هذا الوجه الذي وصفه. فإذا حلف فإن الحاكم يحلف له خصمه من بعد على ما ادعاه فإن رد اليمين إلى الخصم حلف لقد حلفه على هذا الحق وحلف له انه ما هو له عليه ثم بريء من اليمين. قال أبو الحواري
17
-
-