الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٨وتبينته عنها
•
عن نبهان بهذا القول إلا أنه يحلف انه ما حلفه عليه ثم يحلف المدعا عليه الحق. قال أبو المؤثر إذا ادعى أنه قد استحلف له وحلف له دعى على ذلك بالبينة فإن أحضرها بريء من اليمين. وإن أعجز البينة استحلف على نفس الدعوى ولا أرى بينهما على نفس الاستحلاف أيماناً. قال محمد بن المسبح إنما عليه أن يحضر بينة أنه قد استحلفه له حاكم قال محمد بن المسبح يحلف لقد حلفه له على هذا الحق حاكم يثبت حكمه عليه. وليس على المدعي يمين انه ما استحلفه على هذا الحق. وقد سألت محمد بن المسبح أيضاً عن هذه المسألة قلت له ما تقول في رجل رفع على رجل وادعى عليه أنه دخل منزله بغير إذنه. وأنكر المدعي عليه ذلك وطلب المدعي يمينه. هل يحلف له. قال نعم. قلت له وكيف يحلف قال يحلف ما دخل منزله بغير إذن فإن لم يحلف عاقبه بما يرى من الحبس ومن غيره وقيل لا يمين في ذلك والله أعلم مسألة: رجل ادعى على رجل انه دخل منزله بلا إذن أعليه يمين فلم نر عليه يميناً. ومن غيره قال محمد بن أحمد بن خالد عليه يمين بالله ما دخل منزله بلا إذن فإن لم يحلف حبس مسألة: رجل ادعى على رجل آخر انه دخل منزله فسئل أبو سعيد ذلك فلم ير عليه في ذلك يميناً. وكذلك إذا ادعى عليه انه شتمه فلم تر عليه في ذلك يميناً
عن
له
مسألة: قلت فإن ادعى رجل على آخر انه دخل بيته وأخذ متاعاً له فأقر المدعي عليه أن عنده له ذلك فأنكر دخول البيت وطلب أن يحلف له ما دخل بيته هل عليه في ذلك يمين. قال معي انه ليس في
-
18
-