الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ١٩ذلك يمين ولا يثبت اليمين. فيما لا يجب على الخصم به حق للمدعي الذي يدعي دخول البيت وهذا المعنى من قوله.
مسألة: قلت له فإذا تخلف الخصم عن الموافاة بعد أن ادعى الرافع أنه أراه المدره فإن أعجز البينة على ذلك وأراد الرافع أن يحلف له خصمه إنه ما أراه المدرة ولا تخلف عن الموافاة بعد أن أراه هل يحلفه له الحاكم على ذلك إذا أعجز البينة أم ليس في هذا يمين قال لا يبين لي في هذا يمين لأن ذلك ليس للمدعي بحق. قلت له وكذلك جميع الحكم فيه الحق الله دون العباد وادعى أحد ذلك على أحد
ما
خرج
انه فعله مثل السباب والشتم والقذف ونحو ذلك أيكون هذا مثل ما مضى في التي قبلها انه ليس فيه يمين إلا بالبينة إذا لم تصح البينة انه قد قيل في مثل هذا انه لا إيمان فيه
قال معي
لي
مسألة: سئل محمد بن محبوب في رجلين اختصما في دابة فقال أحدهما لصاحبه احلف أن الدابة لك فقال الآخر لا أحلف حتى يقبل أنه ان خصمني فيها فيها أحد فأدركني فعليك شرواها فحلف على ذلك ثم أنه أدرك فيها هل على خصمه الأول شيء حين قيل له. فلا أرى عليه شيئاً وهذه القبالة ضائعة وله أن يرجع فيها. قال غيره إنما تثبت القبالة عندنا بالشرواء على من أجاز ذلك في البيوع وأما في الدعاوى الأحكام فلا يثبت ذلك والله أعلم. قال غيره لا ينبغي للقاضي أن يقضي بشهادة رجل راحد مع يمين صاحب الحق فإن الحكم ليس كذلك ولم ينزل الدين بذلك. والحجة في ذلك واضحة ان الله تبارك وتعالى قضى في كتابه على لسان نبيه فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من
عند
-
19
-