بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٤

فرضى به المدعي وإلا كانت اليمين للمدعا عليه فإن شاء حلفه وقطع الحكم. وإن شاء رد اليمين على هذا القول على المدعي ولا يزالا على

هذا ما تداعيا

مسألة

له

: ومن جامع ابن جعفر. وكل من ادعى إلى خصمه أن له عليه حقا من مال قائم باعه له أو دين داينه به أو حق وجب عليه من وجه من الوجوه والمعاملة في ذلك ما كانت الأيمان بينهما في ذلك عند عدم البينة بالقطع لا بالعلم يحلف المدعا عليه ما عليه له كذا وكذا ويحلف الطالب أن له عليه كذا وكذا. ووجه آخر أن يدعي الطالب إلى رجل حقاً في مال ورثه أو اشتراه أو أن له عليه ديناً من قبل ميت ورثه وكذلك في كل حق يدعي أنه لزمه من قبل غيره فإنما يحلف المدعا عليه ما يعلم لهذا عليه حقاً من قبل ما يدعي ولا يحلف

بالقطع

مسألة: عن أبي عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله. أن الأيمان بين من تنازع في شيء من الربا في السلف فيما لا يحل من نحو ذلك أن اليمين على ما يصف المطلوب من الصفة وكذلك الطالب ولا يحلف أحدهما على القطع في مثل هذا. قال غيره الذي معنا أنه أراد وكذلك المضاربة لأنه كذلك معنا ما كان من التداعي في الأمانات والودائع والمضاربة والربا والمشاركات فإن اليمين فيه على التداعي هذا قول أبي سعيد فيما أحسب. وكذلك بلغنا عن أبي علي رحمه الله أنه تنازع إليه رجل وامرأته في طلاق ووصف الرجل كيف كان قال فأمر أن يحلف على ما وصف من القول ولا بأس بذلك ثم ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة التي حلف عليها ويحكم بما يرى. ووجه آخر

-

24

-