الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٢٨التي يدعيها عليه قال يحلفه على كل شيء منها دعاويه بما يجب عليه فما كان يجب أن يسمى من الحق سمي سمي وما كان يجب أن يسمى من مما كان يدخل فيه من الأفعال التي يحلف عليها ما قبله منها
الفعل سمى حق ما عليه منها حق سمى بذلك. ويكون ذلك كله في يمين واحدة لأن هذه معاني مختلفة. ومن غيره وحفظ الثقة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش. انه تنازع إليه بنزوى أناس من ربيعة قضاعة فكان منهم من يدعي على خصمه أنه سلب له أمتعة ورحولا وجمالاً وقد شككت في القتل. وكان يحلف الخصم بجميع تلك الدعاوي ما عليه لخصمه حق من قبل هذه الدعاوي. من غير أن يذكر في نفس اليمين تحديد دعواه والله أعلم بالحق في ذلك
وأناس
من
بن بركة. اختلف بن محمد بن بر
منهم
مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله أصحابنا في النكول عن اليمين عند الحاكم فقال أكثرهم. إذا نكل عن اليمين لزمه الحق. وقال بعضهم وهو الشاذ ان الحاكم يأخذه حتى يحلف أو يعترف. وهذا هو الذي يوجبه النظر لأن طاعة الحاكم واجبة عليه. فإذا امتنع من طاعة الحاكم ألزمه الحبس. وهو عاص في فعله وعلى المسلمين أن يعينوا الحاكم عليه. وليس للحاكم أن يعذره أن من تكون الدعوى التي ادعت عليه صحيحة أو يدرأها عن نفسه بيمين ويدل على هذا قول الله ويملل الذي عليه الحق. فللحاكم أن يأخذه بالذي عليه وهو أحد الشيئين الدعوى أو اليمين ولم يصح للمدعي بعد حق يلزمه إياه والله أعلم. واتفق أصحابنا على القول برد اليمين إذا طلب ذلك المدعي
مسألة: ومن جامع أبي محمد. أيضاً الدليل على أن اليمين لا يجب
28