بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٢٩

إلا مع عدم البينة على الطالب أن الله تعالى لما أراد أن يتوثق لنا بحقوقنا في حال السفر والحضر بإشهاد رجلين عدلين فإن لم يكن ولم يوجد فرجل وامرأتان. وفي السفر غير مسلمين إذا أعجزنا عن وجود العدلين أو رجل وامرأتين وقبض الرهن إذا لم تكن ثقة بينة. وفي ترك الإشهاد

من الحضر والسفر إذا كنا ندين ما بيننا في الوقت قريب. نحو اليوم مراراً أو أكثر ذلك مع الحجج القائمة لله من على خلقه. وروي عن النبي الله انه قال بلغته آية كتاب الله قد بلغه أمر الله قبله

من

من

أورده. فإذا وجب على الخصم يمين لخصمه فليس يجوز للحاكم تأخيرها إلا برأي خصمه مسألة: وسألته عن من كان في يده مال ورثه أو وهب له أو

معي

انه

أوصى له فادعى عليه فيه ونزلا إلى اليمين كيف يحلف. قال قد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال انه يحلف لقد ورث هذا المال أو وهب له أو أوصى له به وما يعلم لهذا المدعي فيه حقاً. وقال من قال فيما معي. انه يحلف ان هذا المال له وما يعلم لهذا فيه حقاً قلت له فما أحب إليك. قال معي انه يحلف على ما قيل في القول

الأول.

مسألة: حفظ أحمد

بن محمد بن صالح سمعت أن الخصم الذي يلزمه اليمين في الحكم ثم يرد اليمين إلى خصمه ثم يرجع عن ذلك فقول ليس له في ذلك رجعة وقول له الرجعة ما لم يدخل الخصم في اليمين

وقول له الرجعة ما لم يتم الخصم في اليمين. والله أعلم.

مسألة: وفي رجل ادعى على رجل حقا عند الحاكم فأنكره وأعجز

البينة المدعي البينة وطلب يمين خصمه الذي عليه الحق فرد المدعا عليه

29

-

-