الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٣٠الحق اليمين إلى المدعى فحلفه الحاكم أعني المدعي حتى إذا صار إلى بعض اليمين قال المدعا عليه للقاضي امسك عليه اليمين أنا أحلف فقال القاضي لأبي سعيد ما تقول يا أبا سعيد له هذا على خصمه. قال أبو سعيد
هكذا
معي
له ذلك ما لم يحلف فرجع حلف المدعا عليه
•
مسألة: من ادعى على رجل حقا مع الحاكم فأنكره فعدم المدعي البينة ووجب على المنكر اليمين فردها على المدعي فحلف إلى نصف اليمين ثم أن المدعي عليه قطع عليه اليمين إلى يوم آخر فلما كان في اليوم الثاني طلب المنكر أن يحلف بعد أن كان رد اليمين إلى المدعي أن ذلك له ما لم يكن المدعي حلف
الباب الرابع
فيمن حلف غيره على حق ظالماً له أو حلف هو على حق غيره والبينة عند اليمين
الله. فيمن
ومن جواب أبي محمد عبد الله محمد بن بركة رحمه بن حلف رجلاً يميناً على حق وهو ظالم له ثم أراد التوبة وسلم إليه حقه بعد اليمين له فإنما عليه التوبة إلى الله ولا نبصر عليهما كفارة كان حلفه
بثلثين حجة أو غير ذلك وإنما عليه التوبة إلى الله من ذلك
مسألة
: من جواب أبي الحسن رحمه الله وعن رجل له دراهم
عند رجل و لم يعلم بها فقال له رجل فإن لك عند فلان دراهم فذهب