الجزء الثالث والثلاثون
الجزء ٣٣ · صفحة ٣١حتى
هذا إلى فلان. فأنكره ثم نزلا إلى اليمين فحلف الرجل الذي له الدراهم. ولم يعلم بها بالله وثلثين حجة ثم سلمها إليه. ولم يسلمها حلفه اليمين. قلت هل يلزم هذا الذي ينعنت هذا الرجل باليمين على دراهمه وهو يعلم أنها له قلت هل يلزمه كفارة يمينه أو تجزئة التوبة والاستغفار فعلى ما وصفت. فعلى هذا التوبة والاستغفار والندم وما أثر به من كفارة اليمين من غير حفظ فيها إلا على ما وجدنا فيما يشبه هذا والله أعلم بالصواب
مسألة: وعنه وكذلك الذي حلف ولا يعلم له شيئاً إلا بما أخبره فلان فإذا خلف قطعاً فقد حلف على غيب لأنه لم يكن له أن يحلف قطعا على ما أخبره فلان وإنما يحلف لقد أخبرني من أثق به أن عندك لي كذا وكذا من الدراهم فإذا حلف على غيب فقد حنث إذا حلف على غير علم قطعا والله أعلم بالصواب مسألة: فيما أحسب عن أبي الحواري ذكرت رحمك الله في رجل له حق على رجل فرفع عليه إلى الحاكم. فأنكره وطلب صاحب الحق يمين المنكر فحلف يميناً بالله ما عليه شيء مما يدعي ثم ان هذا الحالف
هو
أراد التوبة هل يجوز للمحلف أن يأخذ حقه منه بعد اليمين لأنه الذي طلب يمينه وحلفه فعلى ما وصفت فليس ذلك اليمين الكاذب بمحرم على صاحب الحق حقه. ولا يحل للحالف الكاذب حق الطالب على كذبه. ولا تقبل للحالف توبة إلا برد ما حلف عليه. وقلت ان قدر على أخذ حقه منه بلا توبة من الحالف ولا رجعة فنعم له ذلك. وله أن يأخذ حقه من ماله كيف ما قدر عليه ويعلمه ذلك فيما بينهما ولا يحرم عليه يمين الكاذب حقه. وإنما ذلك اليمين قطعا لدعواه مع الحاكم ولا يبطل ذلك حقه الله تعالى وقد قال الله تبارك وتعالى
-