بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٣

الباب الخامس

اليمين في الدعوى

قال أبو المؤثر ثم رفع إلي في الحديث أن النبي عله قال على الطالب البينة وعلى المطلوب إليه اليمين. وقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحكم بالوحي وإنما أحكم بينكم بالأيمان والبينات ومن له حكماً وهو كاذب في دعواه فإنما آخذ له جذوة من النار.

مسألة

: من

حکمت

•

کتاب ابن جعفر قال أبو عبد الله رحمه الله بلغني أن

الله

الله

عمر بن الخطاب رضي عنه ورحمه عنته منازعة في شيء وهو يومئذ أمير المؤمنين. واجتمع هو وخصمه إلى أبي بن كعب فلما دخل عليه قال له عمر إني جئتك مخاصماً فطرح إليه أبي بن كعب وسادة فجلس عليها ثم قال عمر هذا أول جورك أنا أقول لك إني جئت مخاصما وأنت تطرح لي وسادة. ثم لم يجلس عليها ثم قام عمر فجلس مجلس الخصم فنازع خصمه فرأى عليه أبى اليمين. فقال له أتحلف فقال له عمر نعم فقال أبي للخصم اعف أمير المؤمنين عن اليمين فكره فاستحلف فحلف فلما كان بعض اليمين. قال الخصم قد عفيت أمير المؤمنين عن اليمين ومضى عمر في اليمين حتى أتمها. وكان في يده مسواك فقال هذا ليس لك. قال أبو عبد الله بلغني أنه تنازع عبد المقتدر ورجل في حفرة وكانت اليمين على عبد المقتدر. فقال سليمان بن عثمان احلف عليها فحلف عبد المقتدر. قال وبلغني أن أبا عبيدة الله حلف على أربعة دوانيق.

رحمه

مسألة

: عن

أبي الحواري وذكرت في اليمين ما يلزم الطالب أو

33

-

-