بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٤

المدعي عليه. فاعلم أن الطالب عليه البينة فإذا أعجز البينة كانت اليمين للمطلوب إليه إن شاء حلف. وإن شاء رد اليمين إلى الطالب. وإذا رد المطلوب إليه اليمين إلى الطالب فلم يحلف الطالب على دعواه لم

أنه يكن له شيء. ومما يوجد من جواب الحواري رحمه الله ه. وعن

الطريق الجائز والسواقي الجوائز هل فيها أيمان فالطريق الجائز ليس فيها أيمان للمحتسبين. وأما الساقية الجائزة إذا كانت تجمع أهل القرية جميعا فطلب فيها طالب أو كانت ساقية تجمع أهل القرية فأراها مثل الطريق الجائز إلا أن تجمع أهل القرية جميعاً على أن يَحْلِفُوا أو يُحلفوا فلهم ذلك. وإن كانت ساقية لقوم معروفين وهو جائز فمن طلب فيها حقا فإن له اليمين وعليه

الباب السادس: النصب في الأيمان

وسألته عن الذي يحلف خصمه بثلاثين حجة قلت كيف يحلفه الحاكم. فعلى ما وصفت فالذي عرفنا ان الحاكم إذا استفرغ اليمين بالله على ما يراه من اليمين في ذلك. قال على اثر اليمين وإلا فعليك ثلاثون حجة ما عليك لهذا كذا وكذا أو على ما يريد أن يحلفه. وإن قال بعد أن يستفرغ اليمين وعليك ثلاثون حجة أو وإلا فعليك ثلاثون حجة ما عليك لهذا كذا وكذا أو على ما يريد أن يحلفه عليه. وهذا على قول من يرى النصب في اليمين. وبعض الفقهاء لم ير النصب في الأيمان وهو حسن إن شاء الله. وكل قول المسلمين في هذا صواب والحاكم الناظر في ذلك

•

-