بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث والثلاثون

الجزء ٣٣ · صفحة ٣٥

مسألة: قال محمد بن علي قال أبو الجراح بن يحيى أن سعيد بن

المبشر كان يحكم ألا يحلف الناس بالحج ولا بصدقة إلا بصدقة مثل المال الذي يخاصم فيه في مال الحالف

•

مسألة: ومن جواب أبي الحواري فإن المسلمين قد أثروا ونحن لهم تبع. فمن الآثار التي أثروها وبها حكموا أن لا يكون يمين إلا بالله وبذلك كان أكثر الحكام يحلفون. وقد قال بعض العلماء ورأى ذلك النصب بالحج ولا يحلفون بعهد ولا بطلاق مسألة: واعلم أن في حكم المسلمين ولا نعلم في ذلك اختلافاً. انه إذا حضر المدعي البينة على ما يدعي فطلب من المدعي عليه اليمين إلى من يدعي بالنصب لم يكن له ذلك عليه قال الناسخ لعله لم يكن ذلك عليه وعليه يمين بالله بلا نصب إلا بعد البينة. ولا يحلف إلا يميناً بالله يمين المسلمين ولا يزاد على ذلك شيئاً. ومن جوابه وعن الأيمان فيها النصب على كل حال فعلى ما وصفت فالأيمان كثيرة لا يكون فيها النصب وإنما قلنا ليس عليهم النصب في الصدقات في التي يموت زوجها. ويوصي لها بصداقها. فإذا خلف الميت أيتاماً لم يكن بد للمرأة من اليمين أو كانوا بالغين فطلبوا يمينها. كان لهم اليمين بلا نصب. وإنما قالوا النصب فيما سمعنا جاء من ناحية إزكي وأكثر القول لم يكونوا يقولوا بالنصب فمن قال بالنصب فإنما النصب

•

للطالب ليس النصب للمطلوب إليه.

مسألة: ومن جواب أبي مروان إلى هاشم بن الجهم. وعن الأيمان بين أهل الخصومات إذا نصب أحد الخصمين يميناً بالصدقة. والمشي والطلاق. فقد روى من روي عن موسى وعن مبشر يجيز المشي

-